تسجيل الدخول

استمتع بمزايا موقعنا

تسجيل الدخول
اخبار عاجلة

كتاب: مناسك الحج والعمرة 7-2

كتاب: مناسك الحج والعمرة 7-2
اقرأ لاحقا
اضافة للمفضلة
متابعة الدعوة الى الله
اضغط لتقييم الموضوع
[Total: 1 Average: 4]

كتاب: مناسك الحج والعمرة 7-2

ويَمتد وقتُ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ‏:‏
‏(‏من جاء ليلة جمعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدركَ‏)‏‏.‏

فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج‏.‏

فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمَحلِّي حيث حَبَستني تحلل من إحرامه
ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة، ويطوف بالبيت ويسعى
بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته،
وأهدى هديًا، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لما روى مالك
في ‏”‏الموطأ‏”‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبّار بن الأسود حين فاتهما الحج
فأتيا يوم النحر أن يُحِلا بعمرةٍ ثم يرجعا حلالًا ثم يَحجا عامًا قابلًا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله‏.‏

كتاب: مناسك الحج والعمرة 7-2

المبيت بمزدلفة‏:‏

ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فَيُصلي بها المغرب والعشاء؛ يُصلي المغرب
ثلاثًا والعشاء ركعتين‏.‏

وفي ‏”‏الصحيحين‏”‏ عن أُسامة بن زيد رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏)‏دفع النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ من
عرفة فنزل الشِّعب، فبال ثم توضأ ولم يُسبِغ الوضوء، فقلت‏:‏ يا رسول الله الصلاة ‏!‏ قال‏:‏ ‏)‏الصلاة
أمامك‏(‏ فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أُقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ
إنسانٍ بعيره في منزله ثم أُقيمت العشاء فصلاها‏(‏‏.‏

فالسنة للحاج أن لا يُصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداءً برسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ إلا
أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب عليه أن يُصلي قبل خروج الوقت في
أي مكانٍ كان‏.‏

ويبيت بمزدلفة، ولا يُحيي الليل بصلاة ولا بغيرها، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ لم يفعل ذلك‏.‏

وفي ‏”‏صحيح البخاري‏”‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ جمع النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ
بين المغرب والعشاء بِجَمعٍ ولم يُسَبح بينهما شيئًا ولا على إثر كل واحدة منهما‏.‏

وفي ‏”‏صحيح مسلم‏”‏ من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أتى المزدلفة
فصلى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتين، ولم يُسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر‏.‏

ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره‏.‏

ففي ‏”‏صحيح مسلم‏”‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بعث بي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ
بسَحَرٍ من جَمعٍ في ثِقَلِ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ‏.‏

وفي ‏”‏الصحيحين‏”‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يُقَّدِّمُ ضَعفةَ أهله فيقفون عند المشعر
الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يَقدم منى لصلاة الفجر ومنهم
من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رَمَوا الجمرة، وكان ابن عمر يقول‏:‏ أرخَصَ في أولئك رسول الله ـ صلى
الله عليه وسلّم ـ ‏.‏

وأما مَن ليس ضعيفًا ولا تابعًا لضعيف، فإنه يبقى بمزدلفة حتى يُصلي الفجر اقتداءً برسول الله ـ
صلى الله عليه وسلّم ـ ‏.‏

وفي ‏”‏صحيح مسلم‏”‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏)‏استأذنت سودة رسول الله ـ صلى الله عليه
وسلّم ـ ليلة المزدلفة تدفع قَبله وقبل حَطمة الناس وكانت امرأة ثَبِطَةً، فأَذِنَ لها وحَبَسنا حتى أصبحنا
فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ كما استأذنت سَودةُ فأكون
أدفعُ بإذنه أحبّ إلي من مَفروحٍ به‏(‏‏.‏

وفي رواية أنها قالت‏:‏ ‏(‏فليتني كنتُ استأذنتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ كما استأذنته سودة‏)‏‏.‏

فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلّله ودعا بما أحب حتى يسفر جدًا‏.‏

وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ‏:‏
‏(‏وقفتُ ههنا وجمعٌ كلها موقف‏)‏‏.‏

كتاب: مناسك الحج والعمرة 7-2

السيرُ إلى منى والنزول فيها‏:‏

ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر،
فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي‏:‏

1 ـ رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقطُ سبع حصيات مثل
حصا الخَذفِ، أكبر من الحمص قليلًا، ثم يرمي بهن الجمرة، واحدةً بعد واحدةٍ، ويرمي من بطن الوادي
إن تيسر له فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لحديثِ ابن مسعود رضي الله عنه
‏(‏أنه انتهى إلى الجمرة الكُبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع وقال‏:
‏ هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورةُ البقرة‏)‏ متفق عليه‏.‏

ويُكبر مع كل حصاةٍ فيقول‏:‏ الله أكبر‏.‏

ولا يجوزُ الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها‏.‏

ويَرمي خاشعًا خاضعًا مُكبرًا الله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثيرٌ من الجهال من الصياح واللغط
والسب والشتم؛ فإن رَمي الجمار من شعائر الله‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 32‏]‏‏.‏

وفي الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا
والمروة ورمي الجمارِ لإقامة ذكر الله‏)‏‏.‏

ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة، فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم‏.‏

2 ـ ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يشتريه فيذبحه‏.‏

وقد تقدم بيان نوع الهدي الواجب وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية الذبح، فَليُلاحَظ‏.‏

3 ـ ثم بعد ذبحِ الهدي يحلق رأسه إن كان رجلًا، أو يقصّره، والحلق أفضل، لأن الله قدمه فقال‏:
‏ ‏{‏مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا‏}‏
‏[‏الفتح‏:‏ 27‏]‏‏.‏ ولأنه فِعلُ النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه
‏(‏أن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أتى منى، فأتى الجمرة، فرماها ثم أتى منزله بمنى ونَحَرَ ثم
قال للحلاق‏:‏ خُذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يُعطيه الناس‏)‏ رواه مسلم‏.‏

كتاب: مناسك الحج والعمرة 7-2

ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ دعا للمُحَلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثًا وللمُقَصرين مرة،
ولأن الحلق أبلغ تَعظيمًا لله عز وجل حيث يُلقي به جميعَ شعرِ رأسِه‏.‏

ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملًا لجميع الرأس لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِ
ينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا‏}‏ ‏[‏الفتح‏:‏ 27‏]‏‏.‏

والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعًا
لما في ‏”‏الصحيحين‏”‏ عن نافع عن ابن عُمر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ نهى عن القَزع، فقيل
لنافع‏:‏ ما القزعُ‏؟‏ قال‏:‏ أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضًا، وإذا كان القزعُ منهيًا عنه لم يصحَّ
أن يكون قُربة إلى الله، ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ حَلَق جميع رأسه تعبدًا لله عز وجل
وقال‏:‏ ‏(‏لِتَأخذوا عني مناسككم‏)‏‏.‏

وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أُنملة فقط‏.‏

فإذا فعل ما سبق حَلَّ له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص
الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء‏.‏

والسنة أن يتطيب لهذا الحِلِّ، لقول عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنت أُطيب النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ
لإحرامه قبل أن يُحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت‏)‏‏.‏ متفق عليه واللفظ لمسلم‏.‏

وفي لفظ له‏:‏ ‏(‏كنت أطيب النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قبل أن يُحرم ويومَ النحر قبل أن يطوف
بالبيت بطيبٍ فيه مِسكٌ‏)‏‏.‏

4 ـ الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 29‏]‏‏.‏

وفي ‏”‏صحيح مسلم‏”‏ عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قال‏:‏ ثم ركب
ـ صلى الله عليه وسلّم ـ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ حَجَجنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ فأفضنا يومَ النحرِ‏.‏‏.‏‏
.‏ الحديث متفق عليه‏.‏

وإذا كان مُتمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة، فلزمه الإتيان بسعي الحج‏.‏

وفي ‏”‏الصحيحين‏”‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ ‏(‏فطاف الذين كانوا أهلُّوا بالعمرة بالبيت وبين
الصفا والمروة، ثم حلُّوا ثم طافوا طوافًا آخرَ بعد أن رجعوا من مِنى لحجهم، وأما الذين جَمَعوا الحج
والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا‏)‏‏.‏

وفي ‏”‏صحيح مسلم‏”‏ عنها أنها قالت‏:‏ ما أتم الله حج امرىء ولا عُمرته لم يطف بين الصفا والمروة
وذكره البخاري تعليقًا‏.‏

وفي ‏”‏صحيح البخاري‏”‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏ثم أَمَرَنا ـ يعني رسول الله ـ صلى الله عليه
وسلّم ـ عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فَرغنا من المناسك جِئنا فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد
تم حَجُّنا وعلينا الهدي‏)‏ ذكره البخاري في‏:‏ ‏(‏باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام‏)‏‏.‏

وإذا كان مفردًا أو قارنًا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يُعِدِ السعي مرة أخرى لقول جابر رضي
الله عنه‏:‏ ‏(‏لم يَطفُ النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا،
طوافَه الأول‏)‏ رواه مسلم‏.‏

وإن كان لم يَسْعَ وجب عليه السعي لأنه لا يتمُّ الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها‏.‏

وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مُفردًا أو قارنًا فقد حلّ التحلل الثاني، وحلَّ له
جميع المحظورات؛ لما في ‏”‏الصحيحين‏”‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي ـ صلى الله عليه
وسلّم ـ قال‏:‏ ‏(‏ونحر هَديَه يومَ النحر وأفاضَ فطافَ بالبيت ثم حلَّ من كل شيء حُرِمَ منه‏)‏‏.‏

كتاب: مناسك الحج والعمرة 7-2

والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يومَ العيد مُرتبة كما يلي‏:‏

1 ـ رمي جمرة العقبة‏.‏

2 ـ ذبح الهدي‏.‏

3 ـ الحلق أو التقصير‏.‏

4 ـ الطواف ثم السعي إن كان متمتعًا أو كان مُفردًا أو قارنًا ولم يَسعَ مع طواف القدوم‏.‏

لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ رتبها هكذا وقال‏:‏ ‏(‏لتأخذوا عني مناسككم‏)‏‏.‏

فإن قدّم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ـ صلى الله عليه
وسلّم ـ قيلَ له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال‏:‏ ‏(‏لا حرج‏)‏ متفق عليه‏.‏

وللبخاري عنه قال‏:‏ ‏(‏كان النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ يُسأل يومَ النحر بمنى‏؟‏ فيقول‏:‏ ‏)‏لا حرج‏
(‏ فسأله رجلٌ فقال‏:‏ حلقتُ قبل أن أذبحَ، قال‏:‏ ‏)‏اذبح ولا حرج‏(‏ وقال‏:‏ رميت بعد ما أمسيت قال‏:‏ ‏)‏لا حرج‏(‏‏.‏

وفي ‏”‏صحيح مسلم‏”‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما‏:‏ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ
سُئل عن تقديم الحلقِ على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي،
فقال‏:‏ ‏)‏ارمِ ولا حرج‏(‏، قال‏:‏ فما رأيته سُئل يومئذٍ عن شيء، إلا قال‏:‏ ‏)‏افعلوا ولا حَرَجَ‏(‏‏.‏

وإذا لم يتيسر له الطواف يومَ العيد جاز تأخيره، والأَولى أن لا يتجاوزَ به أيامَ التشريق إلا من عُذرٍ
كمرضٍ وحيضٍ ونفاسٍ‏.‏

كتاب: مناسك الحج والعمرة 7-2

الرجوعُ إلى منى للمبيت ورَميُ الجمار‏:‏

يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكثُ فيها بقيةَ يوم العيد وأيام التشريق ولياليها،
لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، ويلزمه المبيت في منى ليلةَ الحادي
عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ باتَ فيها‏.‏ وقال‏:‏
‏(‏لتأخذوا عني مناسككم‏)‏‏.‏

ويجوز ترك المبيت لعذرٍ يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج؛ لما في ‏(‏الصحيحين‏)‏ من حديث عبدالله بن عمر
رضي الله عنهما أن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه استأذن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أن يبيت
بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فَأَذِنَ له‏.‏

وعن عاصم بن عدي أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى‏.‏‏.‏‏.‏
الحديث‏.‏ رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏

ويرمي الجمرات الثلاث في كل يومٍ من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات مُتعاقبات، يكبر مع كل
حصاة ويرميها بعد الزوال‏.‏

فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيسهّل فيقومُ مستقبل القبلة قيامًا طويلًا
فيدعو وهو رافعٌ يديه‏.‏

ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذُ ذات الشمال فيسهّل فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا فيدعو وهو رافعٌ يديه‏.‏

ثم يرمي جمرةَ العقبةِ، ثم ينصرف ولا يقفُ عندها‏.‏

هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ كان يفعل كذلك‏.‏

وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار، وقَفَ بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثرُ الناس،
إما جهلًا أو تهاونًا بهذه السنة‏.‏

اقرأ لاحقا
اضافة للمفضلة
متابعة الدعوة الى الله

إرسال تعليقك عن طريق :

    إبدأ بكتابة تعليقك الآن !

تصميم و برمجة YourColor