تسجيل الدخول

استمتع بمزايا موقعنا

تسجيل الدخول
اخبار عاجلة

مقتطفات كتاب اختصار علوم الحديث 2

مقتطفات كتاب اختصار علوم الحديث 2
اقرأ لاحقا
اضافة للمفضلة
متابعة الحديث و علومه
اضغط لتقييم الموضوع
[Total: 4 Average: 3.8]

مقتطفات كتاب اختصار علوم الحديث 2

إِطْلَاقُ اسْمِ ‏”‏الصَّحِيحِ‏”‏ عَلَى التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ

وَكَانَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ يُسَمِّيَانِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ ‏”‏الْجَامِعَ الصَّحِيحَ‏”
‏ وَهَذَا تَسَاهُلٌ مِنْهُمَا فَإِنَّ فِيهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مُنْكَرَةً وَقَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ،
وَكَذَا الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لِلنَّسَائِيِّ إِنَّهُ صَحِيحٌ، فِيهِ نَظَرٌ وَإِنَّ لَهُ شَرْطًا
فِي الرِّجَالِ أَشَدُّ مِنْ شَرْطِ مُسْلِمٍ غَيْرَ مُسَلَّمٍ، فَإِنَّ فِيهِ رِجَالًا مَجْهُولِينَ إِمَّا عَيْنًا أَوْ حَالًا،
وَفِيهِمْ الْمَجْرُوحُ، وَفِيهِ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ وَمُعَلَّلَةٌ وَمُنْكَرَةٌ، كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي
‏(‏الْأَحْكَامِ الْكَبِيرِ‏)‏‏.‏

مقتطفات كتاب اختصار علوم الحديث 2

مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ

وَأَمَّا قَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ‏:‏ إِنَّهُ
صَحِيحٌ، فَقَوْلٌ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ فِيهِ أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً، بَلْ وَمَوْضُوعَةً، كَأَحَادِيثِ فَضَائِلِ
مَرْوٍ، وَعَسْقَلَانَ، وَالْبَرْثِ الْأَحْمَرِ عِنْدَ حِمْصٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا قَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَ
الْحُفَّاظِ‏.‏

ثُمَّ إِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَدْ فَاتَهُ فِي كِتَابِهِ هَذَا- مَعَ أَنَّهُ لَا يُوَازِيهِ مُسْنَدٌ فِي كَثْرَتِهِ وَحُسْنِ سِيَاقَتِهِ-
أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ جِدًّا، بَلْ قَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَرِيبًا
مِنْ مِائَتَيْنِ‏.‏

الْكُتُبُ الْخَمْسَةُ وَغَيْرُهَا

وَهَكَذَا قَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِرٍ السَّلَفِيِّ فِي الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ، يَعْنِي الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا وَسُنَنَ
أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ إِنَّهُ اتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهَا عُلَمَاءُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تَسَاهُلٌ مِنْهُ
وَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهِيَ ذَلِكَ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْ كُتُبِ الْمَسَانِيدِ كَمُسْنَدِ
عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَالدَّارِمِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي يَعْلَى، وَالْبَزَّارِ، وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَالْحَسَنِ
بْنِ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، وَغَيْرِهِمْ‏;‏ لِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ كُلِّ صَحَابِيٍّ
مَا يَقَعُ لَهُمْ مِنْ حَدِيثِهِ‏.‏

التَّعْلِيقَاتُ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ

وَتَكَلَّمَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو عَلَى التَّعْلِيقَاتِ الْوَاقِعَةِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَفِي مُسْلِمٍ أَيْضًا، لَكِنَّهَا قَلِيلَةٌ،
قِيلَ إِنَّهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْضُوعًا‏.‏

وَحَاصِلُ الْأَمْرِ‏:‏ أَنَّ مَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ فَصَحِيحٌ إِلَى مَنْ عَلَّقَهُ عَنْهُ، ثُمَّ النَّظَرُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ
وَمَا كَانَ مِنْهَا بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ فَلَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا صِحَّةٌ وَلَا تُنَافِيهَا أَيْضًا‏;‏ لِأَنَّهُ وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَهُوَ
صَحِيحٌ، وَرُبَّمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ‏.‏

وَمَا كَانَ مِنْ التَّعْلِيقَاتِ صَحِيحًا فَلَيْسَ مِنْ نَمَطِ الصَّحِيحِ الْمُسْنَدِ فِيهِ، لِأَنَّهُ قَدْ وَسَمَ كِتَابَهُ ‏(‏بِالْجَامِعِ
الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَصَرِ فِي أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ‏)‏‏.‏

فَأَمَّا إِذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ ‏”‏قَالَ لَنَا‏”‏ أَوْ ‏”‏قَالَ لِي فُلَانٌ كَذَا‏”‏، أَوْ ‏”‏زَادَنِي‏”‏ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهُوَ مُتَّصِلٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ‏.‏

وَحَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ أَيْضًا، يَذْكُرُهُ لِلِاسْتِشْهَادِ لَا لِلِاعْتِمَادِ، وَيَكُونُ قَدْ سَمِعَهُ
فِي الْمُذَاكَرَةِ‏.‏

وَقَدْ رَدَّهَا ابْنُ الصَّلَاحِ، فَإِنَّ الْحَافِظَ أَبَا جَعْفَرٍ بْنَ حَمْدَانَ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ ‏”‏وَقَالَ لِي فُلَانٌ‏”‏ فَهُوَ مِمَّا
سَمِعَهُ عَرَضًا وَمُنَاوَلَةً‏.‏

وَأَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَلَى ابْنٍ حَزْمٍ رَدَّهُ حَدِيثَ الْمَلَاهِي حَيْثُ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ ‏”‏وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ‏”‏ وَقَالَ
أَخْطَأَ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ وُجُوهٍ، فَإِنَّهُ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ‏.‏

مقتطفات كتاب اختصار علوم الحديث 2

(‏قُلْتُ‏)‏‏:‏ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَخَرَّجَهُ البُرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، مُسْنَدًا
مُتَّصِلًا إِلَى هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ وَشَيْخِهِ أَيْضًا، كَمَا بَيَّنَاهُ فِي كِتَابِ ‏(‏الْأَحْكَامِ‏)‏، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ‏.‏

ثُمَّ حَكَى أَنَّ الْأَئِمَّةَ تَلَقَّتْ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ بِالْقَبُولِ، سِوَى أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ، انْتَقَدَهَا بَعْضُ الْحُفَّاظِ، كَالدَّارَقُطْنِيِّ
وَغَيْرِهِ، ثُمَّ اسْتُنْبِطَ مِنْ ذَلِكَ الْقَطْعُ بِصِحَّةِ مَا فِيهِمَا مِنَ الْأَحَادِيثِ‏;‏ لِأَنَّ الْأُمَّةَ مَعْصُومَةٌ عَنْ الْخَطَأِ، فَمَا ظَنَّتْ
صِحَّتَهُ وَوَجَبَ عَلَيْهَا الْعَمَلُ بِهِ، لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهَذَا جَيِّدٌ‏.‏

وَقَدْ خَالَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ، وَقَالَ لَا يُسْتَفَادُ الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

‏(‏قُلْتُ‏)‏‏:‏ وَأَنَا مَعَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَا عَوَّلَ عَلَيْهِ وَأَرْشَدَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ‏”‏حَاشِيَةٌ‏”‏ ثُمَّ وَقَفْتُ بَعْدَ هَذَا عَلَى كَلَامٍ
لِشَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، مَضْمُونُهُ أَنَّهُ نَقَلَ الْقَطْعَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنَ
الْأَئِمَّةِ مِنْهُمْ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ، وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ،
وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ، وَابْنُ حَامِدٍ، وَأَبُو يَعْلَى بْنُ الْفَرَّاءِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ،
وَأَمْثَالُهُمْ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ ‏”‏وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكَلَامِ مِنَ الْأَشْعَرِيَّةِ
وَغَيْرِهِمْ كَأَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ، وَابْنِ فُورَكٍ قَالَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً وَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَامَّةً‏”‏‏.‏

وَهُوَ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ اسْتِنْبَاطًا فَوَافَقَ فِيهِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ‏.‏

النوع الثَّانِي‏:‏ الْحَسَنُ

وَهُوَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ كَالصَّحِيحِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ

وَهَذَا النَّوْعُ لَمَّا كَانَ وَسَطًا بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ فِي نَظَرِ النَّاظِرِ، لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، عَسُرَ التَّعْبِيرُ عَنْهُ
وَضَبْطُهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ وَذَلِكَ‏;‏ لِأَنَّهُ نِسْبِيٌّ، شَيْءٌ يَنْقَدِحُ عِنْهُ الْحَافِظِ، رُبَّمَا تَقْصُرُ عِبَارَتُهُ عَنْهُ‏.‏

وَقَدْ تَجَشَّمَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ حَدَّهُ فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتُهِرَ رِجَالُهُ، قَالَ‏:‏ وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ،
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ‏.‏

‏(‏قُلْتُ‏)‏‏:‏ فَإِنْ كَانَ الْمُعَرِّفُ هُوَ قَوْلُهُ ‏”‏مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتُهِرَ رِجَالُهُ، فَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ كَذَلِكَ، بَلْ وَالضَّعِيفُ
وَإِنْ كَانَ بَقِيَّةُ الْكَلَامِ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ، فَلَيْسَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مُسَلَّمًا لَهُ أَنَّ أَكْثَرَ الْحَدِيثِ مِنَ قَبِيلِ الْحِسَانِ، وَلَا هُوَ
الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ‏.‏

مقتطفات كتاب اختصار علوم الحديث 2

تَعْرِيفُ التِّرْمِذِيِّ لِلْحَدِيثِ الْحَسَنِ

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ‏:‏ وَرُوِّينَا عَنْ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ يُرِيدُ بِالْحَسَنِ أَنْ يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَكُونَ حَدِيثًا
شَاذًّا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَلِكَ‏.‏

وَهَذَا إِذَا كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَهُ، فَفِي أَيِّ كِتَابٍ لَهُ قَالَهُ‏؟‏ وَأَيْنَ إِسْنَادُهُ عَنْهُ‏؟‏ وَإِنْ كَانَ قَدْ فُهِمَ مِنْ
اصْطِلَاحِهِ فِي كِتَابِهِ ‏”‏الْجَامِعِ‏”‏ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،
لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ‏.‏

تَعْرِيفَاتٌ أُخْرَى لِلْحَسَنِ

قَالَ الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ‏:‏ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ،
هُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ، وَيَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ‏.‏

ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ‏:‏ وَكُلُّ هَذَا مُسْتَبْهِمٌ لَا يَشْفِي الْغَلِيلَ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ
عَنْ الصَّحِيحِ، وَقَدْ أَمْعَنْتُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ وَالْبَحْثَ، فَتَنَقَّحَ لِي وَاتَّضَحَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ قِسْمَانِ‏:‏

‏(‏أَحَدُهُمَا‏)‏ الْحَدِيثُ الَّذِي لَا يَخْلُو رِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنْ مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلًا كَثِيرَ الْخَطَأِ،
وَلَا هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ قَدْ رُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ شَاذًّا
أَوْ مُنْكَرًا ثُمَّ قَالَ وَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ يُتَنَزَّلُ‏.‏

‏(‏قُلْتُ‏)‏‏:‏ لَا يُمْكِنُ تَنْزِيلُهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

قَالَ ‏(‏الْقِسْمُ الثَّانِي‏)‏ أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَلَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ رِجَالِ الصَّحِيحِ فِي
الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ، وَلَا يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مُنْكَرًا، وَلَا يَكُونُ الْمَتْنُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا قَالَ وَعَلَى هَذَا يُتَنَزَّلُ كَلَامُ
الْخَطَّابِيِّ، قَالَ وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا‏.‏

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو‏:‏ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُرُودِ الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقِ مُتَعَدِّدَةٍ كَحَدِيثِ «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ» أَنْ يَكُونَ
حَسَنًا‏;‏ لِأَنَّ الضَّعْفَ يَتَفَاوَتُ، فَمِنْهُ مَا لَا يَزُولُ بِالْمُتَابَعَاتِ، يَعْنِي لَا يُؤَثِّرُ كَوْنُهُ تَابِعًا أَوْ مَتْبُوعًا، كَرِوَايَةِ
الْكَذَّابِينَ وَالْمَتْرُوكِينَ، وَمِنْهُ ضَعْفٌ يَزُولُ بِالْمُتَابَعَةِ، كَمَا إِذَا كَانَ رَاوِيهِ سَيِّئَ الْحِفْظِ، أَوْ رَوَى الْحَدِيثَ مُرْسَلًا،
فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ تَنْفَعُ حِينَئِذٍ، وَيُرْفَعُ الْحَدِيثُ عَنْ حَضِيضِ الضَّعْفِ إِلَى أَوْجِ الْحُسْنِ أَوْ الصِّحَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

التِّرْمِذِيُّ أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ

قَالَ وَكِتَابُ التِّرْمِذِيِّ أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ، وَهُوَ الَّذِي نَوَّهَ بِذِكْرِهِ، وَيُوجَدُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ
مَشَايِخِهِ، كَأَحْمَدَ، وَالْبُخَارِيِّ، وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ، كَالدَّارَقُطْنِيِّ‏.‏

أَبُو دَاوُدَ مِنْ مَظَانِّ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ

قَالَ‏:‏ وَمِنْ مَظَانِّهِ سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ، رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ذَكَرْتُ الصَّحِيحَ وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ
وَهَنٌ شَدِيدٌ بَيَّنْتُهُ، وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ، وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ قَالَ‏:‏ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَذْكُرُ
فِي كُلِّ بَابٍ أَصَحَّ مَا عَرَفَهُ فِيهِ‏.‏

‏(‏قُلْتُ‏)‏‏:‏ وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ هُوَ حَسَنٌ‏.‏

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ‏:‏ فَمَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِهِ مَذْكُورًا مُطْلَقًا وَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْ الصَّحِيحَيْنِ، وَلَا نَصَّ عَلَى
صِحَّتِهِ أَحَدٌ، فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ‏.‏

‏(‏قُلْتُ‏)‏‏:‏ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ بِكِتَابِهِ ‏(‏السُّنَنِ‏)‏ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَيُوجَدُ فِي بَعْضِهَا مِنَ الْكَلَامِ، بَلْ وَالْأَحَادِيثِ،
مَا لَيْسَ فِي الْأُخْرَى وَلِأَبِي عُبَيْدٍ الْآجُرِّيِّ عَنْهُ أَسْئِلَةٌ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ، كِتَابٌ مُفِيدٌ
وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ وَرِجَالٌ قَدْ ذَكَرَهَا فِي سُنَنِهِ فَقَوْلُهُ وَمَا سَكَتَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ، مَا سَكَتَ عَلَيْهِ فِي سُنَنِهِ
فَقَطْ‏؟‏ أَوْ مُطْلَقًا‏؟‏ هَذَا مِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَالتَّيَقُّظُ لَهُ‏.‏

كِتَابُ الْمَصَابِيحٍ لِلْبَغَوِيِّ

قَالَ‏:‏ وَمَا يَذْكُرُهُ الْبَغَوِيُّ فِي كِتَابِهِ ‏(‏الْمَصَابِيحِ‏)‏ مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ مَا أَخْرَجَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَأَنَّ الْحَسَنَ مَا رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَشْبَاهُهُمَا، فَهُوَ اصْطِلَاحٌ خَاصٌّ، لَا يُعْرَفُ إِلَّا لَهُ وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ ذَلِكَ لِمَا فِي بَعْضِهِمَا
مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُنْكَرَةِ‏.‏

مقتطفات كتاب اختصار علوم الحديث 2

صِحَّةُ الْإِسْنَادِ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا صِحَّةُ الْحَدِيثِ

قَالَ‏:‏ وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ أَوْ الْحُسْنِ عَلَى الْإِسْنَادِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَتْنِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ شَاذًّا أَوْ مُعَلَّلًا‏.‏

قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ حَسَنٌ صَحِيحٌ

قَالَ‏:‏ وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ ‏”‏هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ‏”‏ فَمُشْكِلٌ‏;‏ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ كَالْمُتَعَذِّرِ، فَمِنْهُمْ
مَنْ قَالَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ حَسَنٍ وَصَحِيحٍ‏.‏

‏(‏قُلْتُ‏)‏‏:‏ وَهَذَا يَرُدُّهُ أَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ‏”‏هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ‏”‏‏.‏

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ‏:‏ هُوَ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ الْمَتْنِ، صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ أَيْضًا، فَإِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي
أَحَادِيثَ مَرْوِيَّةٍ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ، وَفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ‏.‏

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يُشَرِّبُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ عَلَى الْحَدِيثِ كَمَا يُشَرِّبُ الْحُسْنَ بِالصِّحَّةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَا يَقُولُ
فِيهِ ‏”‏حَسَنٌ صَحِيحٌ‏”‏ أَعْلَى رُتْبَةً عِنْدَهُ مِنَ الْحَسَنِ، وَدُونَ الصَّحِيحِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ عَلَى الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ الْمَحْضَةِ
أَقْوَى مِنْ حُكْمِهِ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ مَعَ الْحُسْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

النوع الثَّالِثُ‏:‏ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ

قَالَ‏:‏ وَهُوَ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الصَّحِيحِ، وَلَا صِفَاتُ الْحَسَنِ الْمَذْكُورَةُ كَمَا تَقَدَّمَ‏.‏

ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَى تَعْدَادِهِ وَتَنَوُّعِهِ بِاعْتِبَارِ فَقْدِهِ وَاحِدَةً مِنْ صِفَاتِ الصِّحَّةِ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ جَمِيعَهَا‏.‏

فَيَنْقَسِمُ جِنْسُهُ إِلَى‏:‏ الْمَوْضُوعِ، وَالْمَقْلُوبِ، وَالشَّاذِّ، وَالْمُعَلَّلِ، وَالْمُضْطَرِبِ، وَالْمُرْسَلِ، وَالْمُنْقَطِعِ، وَالْمُعْضَلِ،
وَغَيْرِ ذَلِكَ‏.‏

النوع الرَّابِعُ‏:‏ الْمُسْنَدُ

قَالَ الْحَاكِمُ‏:‏ هُوَ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

وَقَالَ الْخَطِيبُ‏:‏ هُوَ مَا اتَّصَلَ إِلَى مُنْتَهَاهُ‏.‏

وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ الْمَرْوِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا‏.‏

فَهَذِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ‏.‏

النوع الْخَامِسُ‏:‏ الْمُتَّصِلُ

وَيُقَالُ لَهُ ‏”‏الْمَوْصُولُ‏”‏ أَيْضًا، وَهُوَ يَنْفِي الْإِرْسَالَ وَالِانْقِطَاعَ، وَيَشْمَلُ الْمَرْفُوعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم وَالْمَوْقُوفَ عَلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ‏.‏

النوع السَّادِسُ‏:‏ الْمَرْفُوعُ

هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا أَوْ فِعْلًا عَنْهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا أَوْ
مُرْسَلًا، وَنَفَى الْخَطِيبُ أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًا فَقَالَ هُوَ مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

النوع السَّابِعُ‏:‏ الْمَوْقُوفُ

وَمُطْلَقُهُ يَخْتَصُّ بِالصَّحَابِيِّ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَنْ دُونَهُ إِلَّا مُقَيَّدًا وَقَدْ يَكُونُ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلًا وَغَيْرَ مُتَّصِلٍ،
وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَيْضًا أَثَرًا وَعَزَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إِلَى الْخُرَاسَانِيِّينَ أَنَّهُمْ
يُسَمُّونَ الْمَوْقُوفَ أَثَرًا‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏ وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الفُورَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ الْخَبَرُ مَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَالْأَثَرُ مَا كَانَ عَنْ الصَّحَابِيِّ‏.‏

‏(‏قُلْتُ‏)‏‏:‏ وَمِنْ هَذَا يُسَمِّي كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِتَابَ الْجَامِعَ لِهَذَا وَهَذَا ‏(‏بِالسُّنَنِ وَالْآثَارِ‏)‏ كَكِتَابَيْ
‏(‏السُّنَنِ وَالْآثَارِ‏)‏ لِلطَّحَاوِيِّ، وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

(مقتطفات)كتاب اختصار علوم الحديث 2

مقتطفات كتاب اختصار علوم الحديث 2

النوع الثَّامِنُ‏:‏ الْمَقْطُوعُ

وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِينَ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَهُوَ غَيْرُ الْمُنْقَطِعِ وَقَدْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الشَّافِعِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ
إِطْلَاقُ ‏”‏الْمَقْطُوعِ‏”‏ عَلَى مُنْقَطِعِ الْإِسْنَادِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ‏.‏

وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ ‏”‏كُنَّا نَفْعَلُ‏”‏، أَوْ ‏”‏نَقُولُ كَذَا‏”‏، إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَانِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ أَبُو بَكْرٍ البُرْقَانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ إِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَوْقُوفِ
وَحَكَمَ النَّيْسَابُورِيُّ بِرَفْعِهِ‏;‏ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّقْرِيرِ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ‏”‏كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا‏”‏، أَوْ ‏”‏كَانُوا يَفْعَلُونَ أَوْ يَقُولُونَ‏”‏، أَوْ ‏”‏يُقَالُ كَذَا
فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏”‏ إِنَّهُ مِنَ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ‏.‏

وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ ‏”‏أُمِرْنَا بِكَذَا‏”‏ أَوْ ‏”‏نُهِينَا عَنْ كَذَا‏”‏ مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ
الْعِلْمِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَكَذَا الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ ‏”‏مِنْ السُّنَّةِ كَذَا‏”‏، وَقَوْلِ
أَنَسٍ ‏”‏أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ‏”‏‏.‏

قَالَ وَمَا قِيلَ مِنْ تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا كَانَ سَبَبَ نُزُولٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‏.‏

أَمَّا إِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنْ الصَّحَابِيِّ ‏”‏يَرْفَعُ الْحَدِيثَ‏”‏ أَوْ ‏”‏يَنْمِيهِ‏”‏ أَوْ ‏”‏يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏”‏،
فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ الصَّرِيحِ فِي الرَّفْعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

اقرأ لاحقا
اضافة للمفضلة
متابعة الحديث و علومه

إرسال تعليقك عن طريق :

    إبدأ بكتابة تعليقك الآن !

تصميم و برمجة YourColor