تسجيل الدخول

استمتع بمزايا موقعنا

تسجيل الدخول
اخبار عاجلة

كتاب: مناسك الحج والعمرة 8-2

كتاب: مناسك الحج والعمرة 8-2
اقرأ لاحقا
اضافة للمفضلة
متابعة الدعوة الى الله
اضغط لتقييم الموضوع
[Total: 1 Average: 5]

كتاب: مناسك الحج والعمرة 8-2

أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج

س 11‏:‏

مَن أحرم بالحج من الميقات، ثم سار إلى أَنْ قَرُب من مكة فَمنَعه
مركزُ التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج، فما الحكم‏؟‏

كتاب: مناسك الحج والعمرة 8-2

أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج

ج 11‏:‏

الحُكَمُ في هذه الحالِ أنه يكون مُحْصِرًا حين تعذر عليه الدخولُ، فيذبح هَديًا
في مكان الإحصارِ، ويحلّ، ثم إن كانت هذه الحجةُ هي الفريضة، أدّاها فيما بعدُ
بالخطاب الأوَل لا قضاءً، وإن كانت غَيَر الفريضةِ فإنه لا شيء عليه، على القول الراجحِ،
لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ لم يأمر الذين أُحصروا في غزوةِ الحديبيةِ أن يَقضُوا
تلك العمرةَ التي أُحْصِرُوا عنها، وليس في كتابِ الله، ولا في سُنّة رسوله ـ صلى الله عليه
وسلّم ـ وجوبُ القضاء على من أُحْصرَ؛ قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ
مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 196‏]‏،
ولم يذكر شيئًا سوى ذلك‏.‏

وعمرةُ القضاء سُميت بذلك لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قاضى قُريشًا، أي عاهدهم عليها،
وليس من القضاء الذي هو استدراكُ ما فات، والله أعلمُ‏.‏

س 12‏:‏

إذا دخل الافاقيُّ بملابسه العادية، بمكة حتى يتحايل على الدولة لعدم الحج، ثم أحرم من
مكة، فهل يجوز حجُّه، وما الذي يلزمُهُ‏؟‏

ج 12‏:‏

أما حجُّه فيصحُّ، وأما فعله فحرامٌ، حرامٌ من وجهين‏:‏ أحدُهما تعدّي حدودِ الله سبحانه وتعالى
بِتركِ الإحرامِ من الميقاتِ‏.‏

والثاني‏:‏ مخالفته أمرَ ولاةِ الأمور الذين أُمرنا بطاعتهم في غير معصيةِ الله‏.‏

وعلى هذا يلزمهُ أن يتوبَ إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فديةٌ يذبحها في مكة ويُوزعها على
الفقراء لتركهِ الإحرامَ من الميقاتِ، على ما قاله أهلُ العلم من وجوب الفدية على من تركَ واجبًا
من واجباتِ الحج أو العمرة‏.‏

س 13‏:‏

سمعتُ أن الُمتمتع إذا رجعَ إلى بلدهِ انقطَعَ تمتعه، فهل يجوز له أن يَحجَّ مُفردًا ولا دَمَ عليه‏؟‏

ج 13‏:‏

نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده، ثم أنشأ سفرًا للحج من بلده فهو مفردٌ، وذلك لانقطاع ما بين العُمرة
والحج برجوعه إلى أهله فإنشاؤه السفرَ معناه أنه أنشأ سفرًا جديدًا للحج، وحينئذٍ يكونُ حجُّه إفرادًا، فلا
يجبُ عليه هديُ التمتع، لكن لو فعل ذلك تحيُّلًا على إسقاطه فإنه لا يسقطُ عنه، لأن التحيُّل على إسقاطِ
الواجبِ لا يَقتَضي إسقاطه، كما أن التحيلَ على المحرَّمِ لا يَقتضي حِلَّه‏.‏

س 14‏:‏

إذا قَدِمَ المسلمُ إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحجِّ، ثم اعتمر وبقي إلى الحجِّ فحجَّ، فهل حَجُّهُ يُعتبر
تمتُّعًا أم إفرادًا‏؟‏

ج 14‏:

حَجُّهُ يُعتبر إفرادًا، لأن التمتع هو أن يُحرمَ بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغَ منها، ثم يُحرم بالحج من عامه‏.‏

وأما من أحرمَ بالعمرة قبلَ أشهر الحج وبقي في مكة حتى حجّ، فإنه يكونُ مفردًا، إلا إذا قَرَنَ، بأن يحرم بالحجّ
والعمرة جميعًا، فيكون قارنًا، وإنما اختصَّ التمتعُ بمن أحرمَ بالعمرة في أشهر الحج لأنه لما دخلت أشهرُ الحج
كان الإحرامُ بالحجّ فيها أخصَّ من الإحرامِ بالعمرة، فخفّف الله تعالى عن العباد، وأذِنَ لهم، بل أحبَّ أن يجعلوا
عُمرَةً ليتمتعوا بها إلى الحجِّ‏.‏

كتاب: مناسك الحج والعمرة 8-2

أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج

س 15‏:‏

حملةٌ خَرجَت من عرفةَ بعد الغروب، فضلُّوا الطريقَ فتوجهوا إلى مكة، ثم ردَّتهم الشرطةُ إلى مُزدلفةَ،
فلما أقبلوا عليها توقفوا، وصلَّوا المغربَ والعشاءَ في الساعة الواحدة ليلًا، ثم دَخَلُوا المزدلفةَ أذانَ الفجرِ فصلَّوا
فيها الفجر ثم خَرَجُوا، فهل عليهم شيءٌ في ذلك أَمْ لا‏؟‏

ج 15‏:‏

هؤلاء لا شيءَ عليهم لأنهم أدركوا صلاةَ الفجرِ في مُزدلفةَ حين دخلوها وقتَ أذانِ الفجرِ، وصلّوا الفجر فيها
بِغَلَسٍ وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏مَنْ شَهِدَ صلاتنا هذه ووقفَ معنا حتى نَدْفَعَ، وقد وقف
قبل ذلك بعرفةَ ليلًا أو نهارًا فقد تم حجُّه وقضى تَفَثَه‏)‏، ولكن هؤلاء أخطأوا حين أخّروا الصلاةَ إلى ما بعد مُنتصفِ الليل،
لأن وقتَ صلاة العشاء إلى نصفِ الليل، كما ثبت ذلك في ‏”‏صحيح مسلم‏”‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن
النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ فلا يحلُّ تأخيرها عن مُنتصف الليل‏.‏

س 16‏:‏

معلومٌ أن حَلقَ الرأسِ من محظوراتِ الإحرامِ، فكيفَ يجوزُ البدءُ به في التحلُّل يومَ العيد، لأن العلماءَ يقولون‏:‏
إن التحلُّل بفعلِ اثنين من ثلاثِ، ويَذكرون منها الحلقَ، وعلى هذا فإنّ الحاجَّ يجوزُ أن يبدأ به‏؟‏

ج 16‏:‏

نعم يجوزُ البدءُ به لأنّ حلقَه عند الإحلالِ للنُّسك، فيكون غير مُحرِمٍ، بل يكونُ نُسكًا مأمورًا به، وإذا كان مأمورًا به
فإن فعله لا يُعَدُّ إثمًا ولا وقوعًا في محظورٍ‏.‏

وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أنه سُئل عن الحلقِ قبل النحرِ وقبل الرمي، فقال‏:‏ ‏)‏لا حَرَج‏(‏‏.‏

وكون الشيء مأمورًا به أو محظورًا إنما يُتلقى من الشرع‏:‏ ألا ترى إلى السجودِ لغير الله تعالى كان شِرْكًا، ولما أمر الله
به الملائكةَ أن يسجدُوا لادم كان سجودُهم له طاعةً‏.‏

ثم ألم تَرَ إلى قتلِ النفسِ، لا سيّما الأولادَ كان من الكبائرِ العظيمةِ، فلما أمر الله تعالى نبيَّه إبراهيم أن يقتلَ ابنه إسماعيلَ
كان طاعةً نال بها إبراهيمُ مرتبةً عظيمةً، ولكن الله تعالى برحمتهِ خفّف عنه وعن ابنهِ وقال‏:‏ ‏{‏فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ‏}‏
‏[‏الصافات‏:‏ 103‏:‏ 107‏]‏‏.‏

س 17‏:‏

متى ينتهي زمنُ ذبحِ هدي التمتع‏؟‏ وهل هناك خلافٌ وآراءٌ في تحديد الزمن‏؟‏

ج 17‏:‏

ينتهي زمنُ الذبحِ لهدي التمتُّع بغروبِ الشمسِ من اليومِ الثالث عشر من ذي الحجة ويبتدئ إذا مضى قَدرُ صلاةِ
العيد من يومِ العيد بعد ارتفاعِ الشمسِ قدرَ رمحٍ‏.‏

وأما‏:‏ هل هناك خلافٌ‏؟‏ فنعم فيه خلافٌ في ابتدائه وانتهائه، ولكن الراجحَ ما ذكرناه، والله أعلم‏.‏

س 18‏:‏

ما حُكمُ من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرةَ ليلًا، ثم دخل مكةَ ولم يَعُد حتى طلوع الفجر‏؟‏

ج 18‏:‏

إذا كانت الساعةُ الثانيةَ عشرةَ ليلًا هي منتصف الليل في منى، فإنه لا بأسَ أن يخرجَ منها بعدها‏.‏

وإن كان الأفضلُ أن يبقى في منى ليلًا ونهارًا، وإن كانت الساعةُ الثانية عشرةَ قبل منتصفِ الليل فإنه لا يخرجُ، لأن المبيت
في منى يشترطُ أن يكون مُعظَمَ الليل على ما ذكره فُقهاؤنا رحمهم الله تعالى‏.‏

كتاب: مناسك الحج والعمرة 8-2
أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج

س 19‏:‏

يُقال‏:‏ إنه لا يجوزُ الرمي بجمرةٍ قد رُمي بها، فهل هذا صحيح‏؟‏ وما الدليلُ عليه‏؟‏

ج 19‏:‏

هذا ليس بصحيحٍ، لأن الذين استدلُّوا بأنه لا يُرمَى بجمرةٍ قد رُمي بها، علّلوا ذلك بعللٍ ثلاث‏:‏ قالوا إنها ـ أي الجمرةُ
التي رُمي بها ـ كالماء المستعمل في طهارة واجبةٍ، والماء المستعمل في الطهارةِ الواجبة يكونَ طاهرًا غيرَ مُطَهِّر،
وإنها كالعبدِ إذا أُعتق فإنه لا يُعتَق بعد ذلك في كفّارة أو غيرها، وإنه يلزمُ من القولِ بالجوازِ أن يَرمِيَ جميعُ الحجيجِ بحجرٍ
واحدٍ، فترمي أنتَ هذا الحجَرَ، ثم تأخذهُ وترمي، ثم تأخُذُه وترمي حتى تُكملَ السبعَ، ثم يجيءُ الثاني فيأخُذُهُ فيرمي حتّى
يُكمل السبع، فهذه ثلاثُ عللٍ وكلُّها عند التأمُّل عليلةٌ جدًا‏.‏

أما التعليلُ الأول‏:‏ فإنّما نقولُ بمنع الحكمِ في الأصلِ، وهو أنّ الماءَ المستعملُ في طهارة واجبةٍ يكون طاهرًا غيرَ مُطَهِّر
لأنّه لا دليلَ على ذلك، ولا يُمكن نقلُ الماء عن وصفهِ الأصلِّي، وهو الطهوريّة إلا بدليلٍ‏.‏

وعلى هذا فالماء المستعملُ في طهارةٍ واجبةٍ طهورٌ مُطهِّرٌ، فإذا انتفى حُكمُ الأصلِ المقيس عليه، انتفى حكمُ الفرعِ‏.‏

وأما التعليل الثاني‏:‏ وهو قياسُ الحصاةِ المرمي بها على العبد المُعتَق، فهو قياسٌ مع الفارقِ، فإن العبدَ إذا أُعتق كان حُرًّا
لا عبدًا، فلم يكن محلًا للعتقِ، بخلافِ الحجر إذا رُمي به فإنه يبقى حَجَرًا بعد الرمي به، فلم يَنْتَفِ المعنى الذي كان من أجله
صالحًا للرمي به، ولهذا لو أن هذا العبد الذي أُعتق استرقَّ مرةً أخرى بسبب شرعيٍّ جاز أن يُعتَقَ مرة ثانية‏.‏

وأما التعليلُ الثالث‏:‏ وهو أنه يَلزَمُ من ذلك أن يقتصر الحجَّاج على حصاةٍ واحدةٍ، فنقولُ‏:‏ إن أمكن ذلك فليكن ولكن هذا
غيرُ مُمكنٍ، ولن يعدلَ إليه أحدٌ مع توفّر الحصا‏.‏

وبناءً على ذلك، فإنه إذا سَقَطَت من يدك حصاةٌ أو أكثر حولَ الجمراتِ فَخُذْ بَدَلهُا مما عندك، وارْمِ به سواءٌ غَلَبَ على
ظنِّك أنه قد رُمي بها أم لا‏.‏

س 20‏:‏

إذا قَصَّرَ الحاجُّ والمُعتَمِرُ من جانبي رأسهِ ثم حَلَّ إحرامهُ وهو لم يُعَمّم الرأس فما الحكمُ‏؟‏

ج 20‏:‏

الحكمُ إن كان في الحجِّ وقد طاف ورمى، فإنَّه يبقى في ثيابهِ، ويُكمل حلقَ رأسِه أو تقصيره، وإن كان في عُمرةٍ
فعليه أن يخلعَ ثيابه ويعودَ إلى ثيابِ الإحرامِ ثم يحلقَ أو يُقَصِّرَ تقصيرًا تامًا يعمُّ جميعَ الرأسِ وهو مُحْرِم، أي وهو
لابسٌ ثيابَ الإحرام‏.‏

كتاب: مناسك الحج والعمرة 1

س 21‏:‏

هل يجوزُ للحاجِّ أن يُقَدِّم سعي الحجِّ عن طوافِ الإفاضة‏؟‏

ج 21‏:

إن كان الحاجُّ مُفرِدًا أو قارنًا، فإنه يجوزُ أن يُقَدّم السعيَ على طوافِ الإفاضةِ، فيأتي به بعد طوافِ القدوم كما
فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ وأصحابُه الذين ساقوا الهديَ‏.‏

أما إن كان متمتعًا، فإن عليه سعيين‏:‏ الأول عند قدومِه إلى مكة، وهو للعُمرة، والثاني في الحجّ‏.‏

والأفضلُ أن يكون بعد طوافِ الإفاضةِ، لأن السعيَ تابعٌ للطوافِ، فإن قدّمه على الطوافِ فلا حَرَجَ على القول
الراجحِ، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ سُئل فقيل له‏:‏ سعيتُ قبل أن أطوف‏؟‏‏!‏ قال‏:‏ ‏)‏لا حَرَج‏(‏‏.‏ فالحاجُّ يفعلُ يومَ
العيد خمسةَ أنساكٍ مُرَتّبَةً‏:‏ رميُ جمرة العَقبة، ثم النّحر، ثم الحلْق أو التقصير، ثم الطَّواف بالبيت، ثم السَّعي بين
الصفا والمروة، إلا أنْ يكونَ قارنًا أو مُفْردًا سعى بعد طوافِ القدومِ فإنّه لا يُعيد السعيَ، والأفضلُ أن يُرَتّبها على ما
ذكرنا، وإن قَدّم بعضَها على بعضٍ، لا سّيما مع الحاجةِ فلا حَرَج، وهذا من رحمةِ الله تعالى وتيسيرهِ، فلله الحمد رب العالمين‏.‏

اقرأ لاحقا
اضافة للمفضلة
متابعة الدعوة الى الله

إرسال تعليقك عن طريق :

    إبدأ بكتابة تعليقك الآن !

تصميم و برمجة YourColor