كتاب اختصار علوم الحديث (مقتطفات)
ذِكْرُ تَعْدَادِ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ:
صَحِيحٌ، حَسَنٌ، ضَعِيفٌ، مُسْنَدٌ، مَرْفُوعٌ، مَوْقُوفٌ، مَقْطُوعٌ، مُرْسَلٌ، مُنْقَطِعٌ، مُعْضَلٌ.
مُدَلَّسٌ، شَاذٌّ، مُنْكَرٌ، مَا لَهُ شَاهِدٌ، زِيَادَةُ الثِّقَةِ، الْأَفْرَادُ.
الْمُعَلَّلُ، الْمُضْطَرِبُ، الْمُدْرَجُ، الْمَوْضُوعُ، الْمَقْلُوبُ.
كتاب اختصار علوم الحديث (مقتطفات)
مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَإِسْمَاعِهِ، وَأَنْوَاعِ التَّحَمُّلِ مِنْ إِجَازَةٍ وَغَيْرِهَا.
مَعْرِفَةُ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَضَبْطِهِ، كَيْفِيَّةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَشَرْطُ أَدَائِهِ.
آدَابُ الْمُحَدِّثِ، آدَابُ الطَّالِبِ، مَعْرِفَةُ الْعَالِي وَالنَّازِلِ.
الْمَشْهُورُ، الْغَرِيبُ، الْعَزِيزُ، غَرِيبُ الْحَدِيثِ وَلُغَتُهُ، الْمُسَلْسَلُ، نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ.
الْمُصَحَّفُ إِسْنَادًا وَمَتْنًا، مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ، الْمَزِيدُ فِي الْأَسَانِيدِ.
الْمُرْسَلُ، مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ، مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ، مَعْرِفَةُ أَكَابِرِ الرُّوَاةِ عَنْ الْأَصَاغِرِ.
الْمُدَبَّجُ وَرِوَايَةُ الْأَقْرَانِ، مَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَنْ الْأَبْنَاءِ، عَكْسُهُ.
مَنْ رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ مُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ، مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ.
مَنْ لَهُ أَسْمَاءٌ وَنُعُوتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، الْمُفْرَدَاتُ مِنَ الْأَسْمَاءِ، مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى، مَنْ عُرِفَ بِاسْمِهِ دُونَ كُنْيَتِهِ.
مَعْرِفَةُ الْأَلْقَابِ، الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ، الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ، نَوْعٌ مُرَكَّبٌ مِنْ الَّذَيْنِ قَبْلَهُ، نَوْعٌ آخَرُ مِنْ ذَلِكَ.
مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، الْأَنْسَابُ الَّتِي يَخْتَلِفُ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا، مَعْرِفَةُ الْمُبْهَمَاتِ، تَوَارِيخُ الْوَفَيَاتِ.
مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ، مَنْ خَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، الطَّبَقَاتُ.
مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةِ، مَعْرِفَةُ بُلْدَانِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ.
وَهَذَا تَنْوِيعٌ مِنْ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرٍو وَتَرْتِيبُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ: وَلَيْسَ بِآخِرِ الْمُمْكِنِ فِي ذَلِكَ،
فَإِنَّهُ قَابِلٌ لِلتَّنْوِيعِ إِلَى مَا لَا يُحْصَى، إِذْ لَا تَنْحَصِرُ أَحْوَالُ الرُّوَاةِ وَصِفَاتُهُمْ، وَأَحْوَالُ مُتُونِ
الْحَدِيثِ وَصِفَاتُهَا.
(قُلْتُ): وَفِي هَذَا كُلِّهِ نَظَرٌ، بَلْ فِي بَسْطِهِ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ إِلَى هَذَا الْعَدَدِ نَظَرٌ إِذْ يُمْكِنُ إِدْمَاجُ
بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ، وَكَانَ أَلْيَقَ مِمَّا ذَكَرَهُ ثُمَّ إِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مُتَمَاثِلَاتٍ مِنْهَا بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ،
وَكَانَ اللَّائِقُ ذِكْرَ كُلِّ نَوْعٍ إِلَى جَانِبِ مَا يُنَاسِبُهُ.
وَنَحْنُ نُرَتِّبُ مَا نَذْكُرُهُ عَلَى مَا هُوَ الْأَنْسَبُ، وَرُبَّمَا أَدْمَجْنَا بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ
وَالْمُنَاسَبَةِ وَنُنَبِّهُ عَلَى مُنَاقَشَاتٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
كتاب اختصار علوم الحديث (مقتطفات)
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الصَّحِيحُ
تَقْسِيمُ الْحَدِيثِ إِلَى أَنْوَاعِهِ صِحَّةً وَضَعْفًا
قَالَ: اعْلَمْ- عَلَّمَكَ اللَّهُ وَإِيَّايَ- أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى: صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ.
(قُلْتُ): هَذَا التَّقْسِيمُ إِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَلَيْسَ إِلَّا صَحِيحٌ أَوْ ضَعِيفٌ،
وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ، فَالْحَدِيثُ يَنْقَسِمُ عِنْدَهُمْ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ،
كَمَا قَدْ ذَكَرَهُ آنِفًا هُوَ وَغَيْرُهُ أَيْضًا.
تَعْرِيفُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ
قَالَ: أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ
عَنْ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونَ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا.
ثُمَّ أَخَذَ يُبَيِّنُ فَوَائِدَهُ، وَمَا احْتَرَزَ بِهَا عَنْ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ وَالْمُعْضَلِ وَالشَّاذِّ، وَمَا فِيهِ عِلَّةٌ
قَادِحَةٌ وَمَا فِي رَاوِيهِ مِنْ نَوْعِ جَرْحٍ.
قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ
فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، لِاخْتِلَافِهِمْ فِي وُجُودِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، أَوْ فِي اشْتِرَاطِ بَعْضِهَا، كَمَا فِي
الْمُرْسَلِ.
(قُلْتُ): فَحَاصِلُ حَدِّ الصَّحِيحِ أَنَّهُ الْمُتَّصِلُ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ إِلَى مُنْتَهَاهُ، مِنْ صَحَابِيٍّ أَوْ مَنْ دُونَهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا،
وَلَا مَرْدُودًا، وَلَا مُعَلَّلًا بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ مَشْهُورًا أَوْ غَرِيبًا.
وَهُوَ مُتَفَاوِتٌ فِي نَظَرِ الْحُفَّاظِ فِي مَحَالِّهِ، وَلِهَذَا أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَصَحَّ الْأَسَانِيدِ عَلَى بَعْضِهَا
فَعَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَصَحُّهَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ والفَلَّاسُ
أَصَحُّهَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَصَحُّهَا الْأَعْمَشُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ الْبُخَارِيِّ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ بَعْضُهُمْ
الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، إِذْ هُوَ أَجَلُّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ.
أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ صِحَاحَ الْحَدِيثِ
(فَائِدَةٌ) أَوَّلُ مَنْ اعْتَنَى بِجَمْعِ الصَّحِيحِ أَبُو عُبَيْدَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، وَتَلَاهُ صَاحِبُهُ
وَتِلْمِيذُهُ أَبُو الْحَسَنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ فَهُمَا أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْبُخَارِيُّ أَرْجَحُ;
لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي إِخْرَاجِهِ الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ هَذَا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ عَاصَرَ شَيْخَهُ وَثَبَتَ عِنْدَهُ
سَمَاعُهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مُسْلِمٌ الثَّانِيَ، بَلْ اكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْمُعَاصَرَةِ وَمِنْ هَاهُنَا يَنْفَصِلُ
لَكَ النِّزَاعُ فِي تَرْجِيحِ تَصْحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ، كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، خِلَافًا لِأَبِي عَلِيٍّ
النَّيْسَابُورِيِّ شَيْخِ الْحَاكِمِ، وَطَائِفَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَغْرِبِ.
ثُمَّ إِنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا لَمْ يَلْتَزِمَا بِإِخْرَاجِ جَمِيعِ مَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ، فَإِنَّهُمَا قَدْ
صَحَّحَا أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابَيْهِمَا، كَمَا يَنْقُلُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَ أَحَادِيثَ
لَيْسَتْ عِنْدَهُ، بَلْ فِي السُّنَنِ وَغَيْرِهَا.
كتاب اختصار علوم الحديث (مقتطفات)
عَدَدُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنَ الْحَدِيثِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فَجَمِيعُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ، بِالْمُكَرَّرِ سَبْعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ
وَسَبْعُونَ حَدِيثًا وَبِغَيْرِ الْمُكَرَّرِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَجَمِيعُ مَا فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ بِلَا تَكْرَارٍ نَحْوُ أَرْبَعَةِ آلَافٍ.
الزِّيَادَاتُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ
وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ: قَلَّ مَا يَفُوتُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا
مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.
وَقَدْ نَاقَشَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ قَدْ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِمَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً، وَإِنْ
كَانَ فِي بَعْضِهَا مَقَالٌ، إِلَّا أَنَّهُ يَصْفُو لَهُ شَيْءٌ كَثِيرٌ.
(قُلْتُ): فِي هَذَا نَظَرٌ، فَإِنَّهُ يُلْزِمُهُمَا بِإِخْرَاجِ أَحَادِيثَ لَا تَلْزَمُهُمَا، لِضَعْفِ رُوَاتِهِمَا عِنْدَهُمَا،
أَوْ لِتَعْلِيلِهِمَا ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ خُرِّجَتْ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ، يُؤْخَذُ مِنْهَا زِيَادَاتٌ مُفِيدَةٌ، وَأَسَانِيدُ جَيِّدَةٌ،
كَصَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالْبُرْقَانِيِّ، وَأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ وَغَيْرِهِمْ
وَكُتُبٌ أُخَرُ الْتَزَمَ أَصْحَابُهَا صِحَّتَهَا، كَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنِ حِبَّانَ البُسْتِيِّ، وَهُمَا خَيْرٌ مِنَ
الْمُسْتَدْرَكِ بِكَثِيرٍ، وَأَنْظَفُ أَسَانِيدَ وَمُتُونًا.
وَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنَ الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ شَيْءٌ كَثِيرٌ مِمَّا يُوَازِي كَثِيرًا
مِنْ أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ، بَلْ وَالْبُخَارِيِّ أَيْضًا، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُمَا، وَلَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا، بَلْ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ
أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ، وَهُمْ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
وَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي مُعْجَمَيْ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَمَسْنَدَيْ أَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ، وَغَيْرِ
ذَلِكَ مِنَ الْمَسَانِيدِ وَالْمَعَاجِمِ وَالْفَوَائِدِ وَالْأَجْزَاءِ مَا يَتَمَكَّنُ الْمُتَبَحِّرُ فِي هَذَا الشَّأْنِ مِنَ
الْحُكْمِ بِصِحَّةِ كَثِيرٍ مِنْهُ، بَعْدَ النَّظَرِ فِي حَالِ رِجَالِهِ، وَسَلَامَتِهِ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمُفْسِدِ وَيَجُوزُ
لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى صِحَّتِهِ حَافِظٌ قَبْلَهُ، مُوَافَقَةً لِلشَّيْخِ أَبِي زَكَرِيَّا
يَحْيَى النَّوَوِيِّ، وَخِلَافًا لِلشَّيْخِ أَبِي عَمْرٍو.
وَقَدْ جَمَعَ الشَّيْخُ ضِيَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ فِي ذَلِكَ كِتَابًا سَمَّاهُ
(الْمُخْتَارَةَ) وَلَمْ يَتِمَّ، كَانَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ مِنْ مَشَايِخِنَا يُرَجِّحُهُ عَلَى مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ جَمَعَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو ابْنُ الصَّلَاحِ عَلَى الْحَاكِمِ فِي مُسْتَدْرَكِهِ فَقَالَ وَهُوَ وَاسِعُ
الْخَطْوِ فِي شَرْحِ الصَّحِيحِ، مُتَسَاهِلٌ بِالْقَضَاءِ بِهِ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَتَوَسَّطَ فِي أَمْرِهِ، فَمَا
لَمْ نَجِدْ فِيهِ تَصْحِيحًا لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ،، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا، فَهُوَ حَسَنٌ يُحْتَجُّ بِهِ، إِلَّا
أَنْ تَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ.
(قُلْتُ): فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْحَدِيثِ كَثِيرَةٌ، فِيهِ الصَّحِيحُ الْمُسْتَدْرَكُ، وَهُوَ قَلِيلٌ،
وَفِيهِ صَحِيحٌ قَدْ خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَوْ أَحَدُهُمَا، لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْحَاكِمُ وَفِيهِ الْحَسَنُ
وَالضَّعِيفُ وَالْمَوْضُوعُ أَيْضًا وَقَدْ اخْتَصَرَهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ، وَبَيَّنَ هَذَا كُلَّهُ،
وَجَمَعَ فِيهِ جُزْءًا كَبِيرًا مِمَّا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ، وَذَلِكَ يُقَارِبُ مِائَةَ حَدِيثٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
كتاب اختصار علوم الحديث (مقتطفات)
مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ
مُوَطَّأُ مَالِكٍ
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ”لَا أَعْلَمُ كِتَابًا فِي الْعِلْمِ أَكْثَرَ
صَوَابًا مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ”، إِنَّمَا قَالَهُ قَبْلَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَقَدْ كَانَتْ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ مُصَنَّفَةٌ
فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي السُّنَنِ، لِابْنِ جُرَيْحٍ، وَابْنِ إِسْحَاقَ- غَيْرَ السِّيرَةِ- وَلِأَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ
طَارِقٍ الزَّبِيدِيِّ، وَمُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّازِقِ بْنِ هَمَّامٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
وَكَانَ كِتَابُ مَالِكٍ، وَهُوَ (الْمُوَطَّأُ) أَجَلُّهَا وَأَعْظَمُهَا نَفْعًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَكْبَرَ حَجْمًا مِنْهُ
وَأَكْثَرَ أَحَادِيثَ وَقَدْ طَلَبَ الْمَنْصُورُ مِنَ الْإِمَامِ مَالِكٍ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى كِتَابِهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ
إِلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ عِلْمِهِ وَاتِّصَافِهِ بِالْإِنْصَافِ، وَقَالَ ”إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا وَاطَّلَعُوا
عَلَى أَشْيَاءَ لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهَا”.
وَقَدْ اعْتَنَى النَّاسُ بِكِتَابِهِ (الْمُوَطَّأِ) وَعَلَّقُوا عَلَيْهِ كُتُبًا جَمَّةً وَمِنْ أَجْوَدِ ذَلِكَ كِتَابَا (التَّمْهِيدِ)،
وَ(الِاسْتِذْكَارِ)، لِلشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمْرِيِّ الْقُرْطُبِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا مَعَ مَا فِيهِ
مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّصِلَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْمُرْسَلَةِ وَالْمُنْقَطِعَةِ، وَالْبَلَاغَاتِ اللَّاتِي لَا تَكَادُ تُوجَدُ
مُسْنَدَةً إِلَّا عَلَى نُدُورٍ.
إرسال تعليقك عن طريق :